السيد جعفر مرتضى العاملي
188
زواج المتعة
المتعة عن جميع الصحابة : « وقع في رواية أبي نضرة ، عن جابر عند مسلم : فنهانا عمر ، فلم نفعله بعد . فإن كان قوله : فعلنا يعم جميع الصحابة ، فقوله : ثم لم نعد ، يعم جميع الصحابة ، فيكون إجماعاً . . » . إلى أن قال : « وقد ثبت عن جابر عند مسلم : فعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ثم نهانا عمر ، فلم نعد لها ، فهذا يردّ عدّه ( أي ابن حزم ) جابراً في من ثبت على تحليلها » ( 1 ) . ونقول : 1 - إن كلام جابر صريح بأنهم إنما لم يعودوا للمتعة بسبب نهي عمر لهم ، لا بسبب ورود النهي من رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فامتناعهم هذا لا يدل على إجماعهم على التحريم ، بل هو دليل مقهوريتهم بمنع عمر . 2 - وماذا ينفع إجماع يحصل بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وانقطاع الوحي ، فهل نزل عليهم جبرئيل
--> ( 1 ) فتح الباري ج 9 ص 151 .